أريد تعريفًا مبسطًا من حضرتك لطلاق الكناية؛ ما أفهمه هو أنها النيَّة الصادقة على الطلاق، بمعنى أنها تساوي كلمة «طالق»، أي الكناية تساوي لفظ «طالق»، بمعنى أنها إيقاعٌ فوريٌّ للطلاق كأنها صيغة منجزة. هل ما فهمته صحيح؟ شكرًا لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق الكنائي هو اللفظ الذي يحتمل الطلاقَ وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنيَّة، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردُّد.
ولا يلزم أن يكون إيقاعًا للطلاق في الحال، بل قد يكون معلقًا على زمن أو عمل، كما لو قال لزوجته: إن خرجت من البيت فقد انقضى ما بيننا. أو إذا بلغ الأولاد سنَّ الرشد القانونية واستغنوا عن رعايتنا فقد انقضى ما بيننا. ونحوه. فهذه كناية معلقة، إن قصد بها الطلاق وقعَ عند تحقُّق العمل أو الزمن. والله تعالى أعلى وأعلم.