أود أن أعرف من فضيلتكم ما هو المذهب المعمول به في مصر في مسائل الطلاق؟ قرأت أن كتابة الطلاق عند الأحناف يقع بها الطلاق بدون نية إذا كانت مستبينة ومرسومة تقع كالطلاق الصريح. وتقع قضاءً فقط ولا تقع ديانة إذا ادعى نيةً أخرى غير الطلاق. هل ما فهمته صحيح شيخي الفاضل؟ وأرجو التوضيح وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المعمول به في الجملة في مصر في باب الأحوال الشخصية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإن كانوا قد بدءُوا في الاستفادة من اجتهادات المذاهب الأخرى، التماسًا لليُسر واستبقاءً للأُسَر.
والأحناف كما ذكرت يُوقعون الطلاق الكتابي في باب القضاء، خاصَّةً إذا كان ذلك جليًّا في أوراق رسمية، وإن ادَّعى الزوجُ خلاف ذلك انتفع به ديانة، أي فيما كان بينه وبين الله عز وجل، وتُجرى أحكام القضاء على الظاهر. والله تعالى أعلى وأعلم.