العمل بمنهج ابن تيمية في الطلاق البدعي

لقد طلقني زوجي عدة مرات، ولا يُريد الاستفتاء بحجة أنه كان غاضبًا جدًّا، المهم أني في حيرة وتعب نفسي قاتل، ولدي خياران لا ثالث لهما: إما أن أخرج من البيت وأتركه وأخرب بيتي، وقد يكون فعلًا ليس طلاقًا، أو أن أتبع منهج ابن تيمية؛ لأني قرأته كثيرًا وفهمته جيدًا، فرأيته رحيمًا بالناس من ناحية عدم وقوع الطلاق الثلاث وعدم وقوع المعلق والبدعي.
وحتى لا أُطيل عليكم هل بإتياني لهذا المنهج الميسر على الرغم من اختلافه مع إفتاء الدولة التي أعيش فيها أكون آثمة وأكون أعيش في الحرام، أم يجوز لي اتباعه لسببين: الأول رفض زوجي الذهاب للإفتاء، والثاني أنه منهج ميسر لعباد الله؟ وبارك الله لكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
ففي ما ذكرت خلط بيِّن، وصواب وخطأ في تقرير منهج شيخ الإسلام ابن تيمية :، إن ابن تيمية يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، أما الطلاق الثلاث فإنه يقع عنده واحدة، والطلاق المعلق لا يقع عنده إذا قصد به الحلف ولا يقصد به الطلاق، والمستفتي يرفع نازلته إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، ولم يتعبده الله بتقليد إمام بعينه لا يتعداه إلى غيره، بل يستفتي من يثق في دينه وفتواه، ومذهبه مذهب من أفتاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend