إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات بحيث طلقها عامًا ثم راجعها قبل انقضاء العدة، ثم طلقها مرة ثانية ثم راجعها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها مرة ثالثة ثم راجعها قبل نهاية العدة.
والسؤال: هل بانت هذه المرأة بينونة كبرى؟
أفيدونا في هذه المسألة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد قال الرب جل وعلا: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، وهذا هو الطلاق الرجعي الذي يعقبه تخيير الزوج بين الرجعة أو المفارقة. ثم قال في الثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].
فإذا كان الأمر كما تقول، وكانت هذه الطلقات الثلاث صحيحات، فقد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجًا غيرك، بنص كتاب الله ، ولكن لعلك تتحدث مع بعض أهل العلم المخالطين لك عن قرب، لتحكي له وقائع الطلقات الثلاث، لعل واحدة منهن لم تكن واقعة. والله تعالى أعلى وأعلم.