إنه أثناء مشادة مع زوجتي حدث أنني قلت لفظًا كنائيًّا، ولكني لا أتذكره، ربما أكون قلت: إنك بهذه الطريقة سوف تجعلينني أعمل حاجة سوف تضرك. ربما تكون النية طلاقًا أو تهديدًا بالطلاق. فما حكم ذلك؟
وهل إذا كنت لا أتذكر هذا اللفظ الكنائي ولكن النية طلاق. هل يحدث طلاق؟
وهل إذا كانت النية طلاقًا ولكن اللفظ الكنائي الذي لا أتذكره ربما يكون كلامًا عاديًّا، هل يقع به طلاق؟
الخلاصة أنني لا أتذكر ماذا قلت؟ وأشك شكًّا كبيرًا أنني أقصد الطلاق. فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل وجود الزوجيَّة بيقين، ولا يعدل عند هذا الأصل إلا بيقين مضاد؛ فإن اليقينَ لا يزول بالشك، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، فإذا شككت في صيغة اللفظ الكنائي ابتداءً ثم شككت في نيتك فيه على فرض تذكُّره فهذه أوهام لا يلتفت إليها، ولا أثر لها على بقاء الزوجية.
فأمسك عليك زوجك واتق الله، ولا تُدخل نفسك في مثل هذه المضايق مستقبلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.