قلت لزوجتي: إما أنا أو شغلك؟ فقالت زوجتي لي: الشغل شيء وأنت حاجة تانية خالص.
ثم سمحتُ لها بالذهاب إلى الشغل مرة ثانية، فهل يحدث بقولي لها: إما أنا أو شغلك طلاق؟ وهل لابد أن تكون النية أنه لو اختارت الشغل تكون طالقًا لكي يحدث طلاق؟ أي لابد أن يكون الشغل كناية عن الطلاق ويحل محل الطلاق في النية؟ وعلى فرض وقوع الطلاق فكم طلقة تقع؟ واحدة رجعية أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يظهر لي وقوع الطلاق في مسألتك هذه؛ لعدة أسباب، نذكر منها:
أولًا: لأن جواب زوجتك كان إيجابيًّا، حيث عظمت علاقتها بك وذكرت لك أن علاقتك بها شيء آخر، أي في غاية الخصوصية والتميز.
وثانيًا: لأنك قد سمحت لها بالعمل، فيحمل حديثك الأول على أنه إذا ذهبت إلى العمل بغير إذنك؛ فإن بساط الحال يقول ذلك، وأنت صاحب القوامة وصاحب الحق في الإذن والمنع، وأصل العمل بضوابطه الشرعية من المباحات.
وثالثًا: لأن هذا اللفظ ليس من صريح الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا بنية جازمة إلى الطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.