أريد أن أعرف ما حُكم إذا ما تخيلتُ أن شخصًا غيري يقول لزوجته كنايةً من كنايات الطلاق، وأثناء هذا التخيُّل نطقت هذه الكناية بصوتٍ مسموع، وبعدها جاءت زوجتي إلى مخيلتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع الطلاق يا بني بالتخيلات، ولا بأحاديث النفس، فقد تجاوز الله لهذه الأمة عما حدَّثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به(1).
فما ذكرته لغوٌ لا يترتب عليه أثر، حيث لم تقصد إلى تطليقِ زوجتك، لا صراحة ولا كنايةً، وإنما هي سلسلة من التخيلات.
وطلاق الكناية لا يقع به الطلاق إلا مع النيَّة، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردُّدٍ، وحيث تخلفت هذه النية فلا طلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.