الطلاق المعلق على شرط

وجهت إلينا في بلدتنا هذه المسألة، واختلفنا في الجواب عنها، والمرجو من فضيلتكم بيان الصواب من الخطأ في هذه الأقوال، وان كانت جميعها خطأً فنرجو ذكر الصواب مع رجاء سرعة الإجابة لكي يحسم الخلاف، والله أسال أن يسددكم ويوفقكم للحق والصواب.
المسألة هي: أن رجلًا أقسم على امرأته قائلًا: «تكوني طالقًا ثلاثًا إن لم أتزوج عليكِ عاجلًا أو آجلًا»، وعندما سألناه عن نيته قال إنه كان يقصد الطلاق ولا يقصد التهديد بأي حال، بل كان جازمًا وعازمًا على الطلاق.
فأجاب أحدنا بالقول أن هذا اليمين يكفر بإطعام عشرة مساكين ولا يقع طلاقًا، ولا مدخل للطلاق فيه.
وأجاب الثاني قائلًا: بل هو يمين طلاق معلق على عدم التزوج بأخرى، فإن تزوج فقد بر بيمينه ولا شيء عليه، وإن لم يتزوج عاجلًا لم يقع طلاقًا لأنه علق الطلاق بالعاجل والآجل، فإن فاته العاجل بقي له الآجل، ثم قال: فإن مات ولم يتزوج يكون هذا أوان وقوع الطلاق، فبمجرد موته يقع على زوجته طلقة واحدة رجعية (إذا أخذنا بمذهب ابن تيمية في عد الثلاث واحدة) ولكن لأنه لا يملك رجعتها تصير بائنة منه فلا ترثه وتعتد عدة المطلقة.
وقال الثالث: هذا الكلام الذي ذكرته صحيح (يقصد كلام الثاني)، ولكن لو ألزمنا الرجل بأن يجزم نيته الآن بأنه لن يتزوج على امرأته لا عاجلًا ولا آجلًا وأوقعناها عليه طلقة رجعية- لكان أفضل وأصلح مما تقول؛ لاسيما أن الرجل قال: أنا لا أملك الزواج ولا أريد أن أتزوج على زوجتي.
هذه هي المسألة وتلك هي أقوال فقهاء بلدتنا الصغيرة، فنرجو بيان الصواب من الخطأ فيها، وذكر الجواب عن المسألة منكم، مع بيان الأدلة ونسبة المذاهب لأربابها ما أمكن. والله يوفقكم ويهديكم للرشاد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي وردت في السؤال من قبيل الطلاق المعلق، وقد اتفق جميع أهل العلم على وقوع الطلاق المعلق عند وقوع المعلق عليه، إذا اتجهت نيته إلى الطلاق ولم يقصد به ما يقصده الحالف بحلفه من حمل نفسه على فعل شيء أو الامتناع منه، ولما كان أرجح القولين في الطلاق المضاف إلى عدد أنه يحسب واحدةً فإن صاحب هذه النازلة إذا أجمع أمره على عدم الزواج وصرف عنه النظر بالكلية فإنها تحسب عليه طلقة رجعية إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، ويراجع فيها زوجته قبل أن تنقضي العدة، ونوصيه بعدم إجراء ألفاظ الطلاق على لسانه لا في الغضب ولا في الرضا. ونسأل الله له التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend