زوجي لا يعمل، يومًا ما أثناء حدوث خلاف بيننا قال: وعزة جلال الله يوم أن أعمل سيكون يوم طلاقك. فما حكم ذلك؟ هل هو يمين يمكنه الحنث به أم أنه يعد طلاقًا إذا وقع الشرط وقع الطَّلاق؟ وما الواجب علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنْ قصد تعليق الطَّلاق بشروعه في العمل، ونوى بذلك الطَّلاق، فإن الطَّلاق يحتسب عليه بشروعه في العمل بالإجماع، أما إذا لم يقصد تعليق الطَّلاق بشروعه في العمل، بل كان يهدد أنه سوف يطلقك إذا شرع في العمل، فهذا وعيد قد ينجزه وقد يخلفه، ولا يلزمه تنجيزه، فيرجع في ذلك إلى نيته. والله تعالى أعلى وأعلم.