اتفقت مع زوجتي الثانية أن نوثِّق طلاقًا صوريًّا بيننا لمصلحة ابني الذي يريد الالتحاق بوظيفة تتطلب عدم وجود زوجتين لأبيه، واستخرجنا الوثيقة واستمرت حياتُنا الزوجية حيث لم توجد نية للطلاق أساسًا ولم أتلفظ به، وسوف نعيد توثيق زواجنا مرة أخرى بعد انتهاء مصلحة الابن. سؤالي: هل معاشرتي لها يشوبها شيء؟ وهل توثيق الطلاق بدون نية يُوقِعُه؟ وهل لو وقع يكون بائنًا أم رجعيًّا؟ أرجو التكرم بالتفصيل حيث إننى قرأت في مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية أن أصل الطلاق هو الرجعي ما لم يكن قبل الدخول أو الثالث أو على الافتداء. سامحني يا سيدي على الإطالة ولكن لحيرتي أردتُ التوضيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كتابة صريح الطلاق في وثائق رسمية يجعله واقعًا ومعتدًّا به في أحكام الظاهر، فتُحتَسب عليه طلقة، وتكون رجعيَّة إن كانت الأولى أو الثانية، وتكون بائنة بينونة كبرى إن كانت الثالثة، ومعاشرتك لها بعد ذلك تعد رجعة، ويستحب المبادرة إلى توثيق الزواج ثانية حفظًا للحقوق وإثباتًا لها عند التنازع، وأسأل الله لنا ولك التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.