لقد قرأت في كتاب «زبدة التفسير» للشيخ محمد بن سليمان الأشقر تفسير العشر الأخير، قرأت في تفسير فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]: (والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع…)، ثم قال: (… أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطلِّقْها طاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ لَـهَا النِّسَاءُ»).
وبناء على حسابات فترات الحيض والطهر عند من طلقتها تبين والله كما أكدت هي أني طلقتها في طهر جامعتها فيه وكنت مكرهًا وأبلغت القاضي أني مجبر على الطلاق بسبب ضغط من زوجتي الأولى؛ وذلك لأني كتبت المنزل باسم الزوجة الأولى عندما نطقت بكلمة الطلاق للمرة الثالثة.
فهل- بناء على تفسير تلك الآية ونص الحديث- لم تقع الطلقة الثالثة؟ وإن كانت إجابتكم بـ«نعم» فما يجب علي شرعًا لمراجعتها؟
أستحلفكم بالله إفادتي سريعًا، جزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في الطلاق المشروع أن يكون في طهر لم يمسسها فيه، وذلك هو الطلاق السني الذي شرعه الله ورسوله، فإن طلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه فذلك طلاق بدعي، وفي وقوعه خلاف بين أهل العلم بعد أن اتفقوا جميعًا على تحريمه، والذي عليه جمهورهم هو القول بوقوع هذا الطلاق، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعدد من أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين فقالوا بعدم وقوعه، وبه نفتي. والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فلا تكون الطلقة الثالثة محتسبة، فيمكنك اعتبارها كأن لم تكن وترجع إلى أهلك، ولا تعد لذلك أبدًا فإن هذه هي آخر فرصة لكما لاستعادة هذه العلاقة، والله تعالى أعلى وأعلم.
الطلاق البدعي
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق