لكن لو أن أهلها غير موافقين، لحكم السن الذي بيننا، أن لن أتقابل معها غير مرتين في الشهر، وستكون الشقة على قدر هذه المعيشة، هم غير موافقين، مع العلم أني سأدفع لها شبكة ومهرًا مثل مثيلاتها، لكن أهلها غير موافقين غير والدتها. فهل يجوز الأخذ برأي والدتها مع عدم موافقة الأهل تمامًا؟ وأنا أريدها وهي تريدني ولا نريد أن ندخل في شيء حرام.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه إذا كان الوليُّ ركنًا في عقد الزواج، فإنه لا يحلُّ له أن يمنع موليته من زواجها من الكفءِ، فهي أحقُّ بنفسها من وليها في الإذن والرضا، والولي أحقُّ منها في إبرام العقد، لحديث: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»(1). فإذا عضل الوليُّ موليته ومنعها من الزواج من الكفء انتقلت الولايةُ إلى السلطان؛ لحديث: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(2).
وعلى هذا إذا لم يكن لأهلها مسوغٌ شرعيٌّ في رفضهم لك فتنتقل الولاية إلى السلطان، وهو هنا القاضي الشرعي، أو المأذون الرسمي، بشرط أن تبذل لها مهر المثل، وأن تعلم من أهلها من لا يعوق علمه هذا الزواج. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «النكاح» باب «استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث (1421) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/182) حديث (2706). كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).