كنت أتناقش مع زوجتي في موضوع معين وقلت لها: «أنا ليس لي كلام عليكي وأنت حرة». وكنت أعلم أن ذلك كناية طلاق. وأثناء قولي هذه الكناية حدثت نفسي وقلت أن بذلك وقع طلاق، وأنها طالق بهذه الكناية. مع العلم أنه لم يكن لدي نيَّة أو قصد بإيقاع الطلاق. فهل وقع هذا الطلاق؟
وهل يقع بأي كنايةٍ طلاقٌ طالما جاء في ذهني أن ذلك طلاق أم لابد من وجود نية وقصد لإيقاع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنَّ النيَّة معناها القصدُ إلى الشيء والتوجُّه إليه، فلا يكفي التصوُّر النظري للأمر، ولا تكفي الهواجس العابرة أو حديث النفس لتحقيقها، بل لابد من وجود النية والقصد إلى إيقاع الشيء، وبناء على ذلك فلا يقع عليك طلاق بما ذكرت فيما يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم.