أريدُ أن أسْتفسِر عن فتوى سابقةٍ حيث إنَّني كنتُ في مُشاجرةٍ مع زوجتي، وقلتُ لها: «أنَا خلاص فاض بي». هل لكي يقعَ الطَّلاقُ لابد أنَّني كنت أقصدُ إيقاعَ الطلاق في الحالِ وتنجيزَه. أي أن قولي لها: «أنا فاض بي». لابد أن يكون مساويًا في المعنى للفظِ أنتِ طالقٌ. لكي يحدثَ الطَّلاقُ؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنَّ كناياتِ الطلاقِ لا يقع بها الطلاقُ إلا مع نيةِ الطَّلاق، منجَّزًا كان أو معلَّقًا، فهذه النيةُ هي التي تُفسِّرُ اللفظَ وتُحاسَبُ بِناءً عليها.
ونُوصيك بوصيَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَغْضَبْ»(1). وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(2). والله تعالى أعلى وأعلمُ.
_______________________
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع» باب «الوصية بالنساء» حديث (1469) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.