آسف أزعجتكم كثيرًا، ولكني كنت في نقاشٍ مع صديقة قديمة وأنا أعاني الوساوس، وكنا نتحدث عن الطلاق، وقلت لها: «إذا أنا طلقت زوجتي هل ستُطَلَّقين من زوجك؟»، ولكن رغم وساوسي وغضبي قلت لها فقط: «أنا طلقْتُ» وكنت كاذبًا؛ لأني لم أطلق، ولم تكن لدي النية للطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لا يحتسب عليه الطلاق في أصحِّ قولي العلماء، ولكن يحتسب عليه إثمُ الكذب، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة.
وبقيَتْ نصيحةٌ حول التبَسُّط في الحديث مع امرأة أجنبية، وسؤالك لها إذا أنت طلقت زوجتك هل هي ستطلق من زوجها؟! كأنك تُعَرِّض لها بزواجك منها إذا طلقت من زوجها، وهذا لا يليق بمسلم، فلا تعرف الشريعة خصوصية علاقة بين رجل وامرأة لا تربط بينهما زوجة ولا محرمية، فاتق الله عزوجل، ولا تتعَدَّ حدوده، ولعلها فرصة للمراجعة في هذا الشهر الكريم. والله تعالى أعلى وأعلم.