أخبر المفتي كذبًا بطلاق زوجته لمعرفة الحكم

زوجي سأل شيخًا عن حُكم الحلف بالطلاق المعلق وقال له: ((أنا حلفت على امرأتي مرات تبقى طالق لو راحت عند أبيها)), وذلك لمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور، والشيخ قال الحكم. المهم أنه لم يحلف عليَّ قط، وأبي أصلًا متوف. هل يقع الحلف أم كذبة لا يقع بها شيء؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فعلى الزوج أن يتقي اللهَ عز وجل، وأن يكون دقيقًا فيما ينقله إلى المفتي، وأن لا يلعب بالنار؛ لقد كان في مقدوره أن يقول للمفتي: ما تقول في رجل فعلَ كذا وكذا؟ بدلًا من أن يزعم- وهو كاذب- أنه فعل كذا وكذا، وهو لم يفعل.
على كل حال أرجو أن يُعذَر بجهالته، وإلا فعليه عارُ الكذب وإثمه، ولا يقع بمثل ذلك طلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 13 نوفمبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend