السؤال
لي إخوة إناث وذكور، وورثنا عن والدنا عليه رحمة الله بُستانين، وأنا حالتي متيسرة والحمد لله، وأريد أن أتنازل عن حقي في الميراث لإخوتي بالتساوي، أي أني لا أريد أن آخذ من هذا الميراث شيئًا، وأنا متزوج ولي بنت، فهل يجوز لي التنازل عن حقي في الميراث؟ وهل بهذا أنا أجور على حق ابنتي؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما دمت ميسور الحال، وترجو بهذا التنازل وجهَ الله عز وجل، وصلة إخوتك، وبرك بأبيك بالإحسان إلى أولاده من بعده. والله تعالى أعلى وأعلم.