ميراث

امرأة توفيت ولها زوج وإخوة ستة وأخت وليس لها ذرية…كيف التقسيم..

ورجل توفي وله زوجتان وإخوة وأخوات وليس له عقب

كيف التقسيم

وهل هنا يؤخذ بالعول وكيف يكون..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: ففي المسألة الأولى: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي بين الإخوة والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس في المسألة عول.

وفي المسألة الثانية للزوجتان الربع لعدم وجود الفرع الوارث، يقسنم بينهم على سواء، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وليس في المسالة عول، والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 23 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend