توفي رجل وترك زوجة أولى وأنجب منها ولدًا وبنتين، وزوجة ثانية لم تنجب. فما هو الميراث الشرعي لكل منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوجتين الثمن فرضًا لوجود الولد، وهذا الثمن يقسم بينهما بالتساوي؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].
والباقي بين الولد والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]. والله تعالى أعلى وأعلم.