توفي زوجي، وكنت خلال فترة معيشته ومرضه المعيلة له على مدى عشرين سنة، أوصى في حياته شفهيًّا أن أعطي ابن أخيه سواء من مالي لكوني موظفة، أو من زكاة شخص آخر مبلغ مائة مقابل نجاحه، وأن أعطي خمسين لابنة أخيه عند زواجها كهدية.
ولم تسنح الفرصة لذلك في حياته، ووجدنا في أغراضه الشخصية بعد وفاته أن لديه مبلغ ثلاثمائة دون أن يُخبرنا عن ذلك من المال الذي كانت ابنته تعطيه إياه، فهل يصح أن أدفع هذين المبلغين من هذا المبلغ؟
وحيث إننا أيضًا وجدنا أنه قد أودع مبلغ ألفين في حسابه بالبنك بالصدفة أثناء تجميعنا لأغراضه وملابسه الشخصية، فكيف تكون القسمة الشرعية ولي منه أربع بنات، ووالداه متوفيان، وله خمسةُ إخوةٍ ذكورٍ وأخت واحدة. مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أول ما يبدأ به في تركة الميت هو قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، فما أوصى به يُخرَج من تركته.
أما عن تقسيم تركته بعد ذلك: فللزوجة الثمن، ولبناته الثلثان، والباقي بين إخوته ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلى وأعلم.