مات شخصٌ وترك بنتين وزوجةً وأمًّا وأخًا وأختين، فكيف تُقسم التَّرِكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للبنتين الثلثين، وللزَّوجة الثُّمن، وللأم السُّدس، والباقي للإخوة والأخوات للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.