أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذا الأمر: كيف أُوزِّع تركةَ أبي الـمُتوفى، وهي عبارةٌ عن عقارٍ أربع طوابق، علمًا بأننا أربعةُ إخوة: ذكران وبنتان، وكلُّ واحدٍ من الذُّكور يقطن شقةً ومُتزوِّج بها، وكان كلُّ واحدٍ منا قد بنى الشَّقَّةَ خاصَّته بمساعدة الوالد رحمه الله؟ ولنا ابنُ أخٍ توفي والده في حياة أبينا وأمِّنا، فكيف يأخذ حقَّه في التَّرِكة؛ حيث إننا لا نملك مكانًا آخر غير الشُّقَق التي نسكنها، فكيف نُعطي له حقَّه نقودًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه القضيَّةَ تحتاج إلى تدخُّلِ بعض الخبراء لتقدير قيمة مشاركة كلِّ واحدٍ من إخوانك الذُّكور في بناء الشَّقَّة التي يقطنها بالنِّسْبة للعقار، فتُطرح هذه القيمة ثم يُقسم الباقي بينكم للذَّكَر مِثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
أما بالنِّسْبة لابن أخيك الذي توفي في حياة والده فإن القانونَ يجعل له نصيبَ والده الـمُتوفى، على ألا يزيدَ ذلك على الثُّلُث، وهو في حالتكم هذه لن يزيدَ، فمن المناسب أن تطيبوا ذلك له، وأن تجعلوا له هذا النَّصيب، وأن تأتمروا بينكم بمعروفٍ، وإذا تحدَّدت الأنصبة ولم يكن معكم من النُّقود ما تُوفون به حقوقَ أخواتكم فليكن ذلك دَيْنًا في ذِمَمِكم إذا طابت نفوسهن بالنَّظِرة إلى ميسرةٍ، المهم أن تُبادروا إلى إفراز الحقوق والإقرار بها، أما تسويتُها على أرض الواقع فتشاوروا حوله، وطيِّبوا نفوسَ أخواتكم، ولا أحسب إلا أن نفوسَهن ستطيب إذا وَجَدْنَ منكم إقرارًا بالحقِّ ورغبةً صادقة في بذله. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.