تُوفيت زوجة وتركت زوجًا بدون إنجاب منها، ولها ولدٌ من زوج آخر غير هذا الزوج. فما هو الميراث الشرعي لكل من الزوج والابن؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي للولد إذا لم يوجد غيره من الورثة أصحاب الفروض. والله تعالى أعلى وأعلم.