حفظ الله فضيلتكم؛ توفت جدتي ولها من البنات 5 يوجد منهم 2 على قيد الحياة و3 متوفيات قبل وفاتها، ولهن أبناء، فهل لهؤلاء الأبناء حقٌّ في تركتها؟ وكيف يتم توزيع هذه التركة؟ نرجو الرد وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالأصل في باب الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد، فالبنات يحجبن أولاد البنات، فتكون التركة للبنتين اللتين على قيد الحياة، ونصيبهما منها الثلثان، ويجعل الباقي لأقرب رجل ذكر.
وقد مضت بعض قوانين الأحوال الشخصية على توريث الفرع الوارث الذي توفي في حياة مورثه نصيب أصله وصيةً واجبة، على ألا يزيد ذلك على الثلث؛ فإن كان القانون في بلادكم يقضي بذلك، فسيرث أولاد البنات ما كانت سترثه أمهاتهم لو كنَّ على قيد الحياة، على ألا يزيد ذلك على الثلث، فارجع إلى القانون المحلي ومنه تعرف الجواب بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.