ما حكم الميراث لامرأةٍ توفيت، وقد تُوفي زوجُها قبلها، وليس لها أولادٌ ولا أب ولا أم، ولها أخوان ذكور وأربع أخوات إناث، منهم أخت ماتت قبلها وتركت ولدين وبنتًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه هي صورة ميراث الكلالة التي وردت الإشارة إليها في آخر سورة «النساء»، في قول الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].
وعلى هذا فإن الميراثَ يُقسم بين إخوتها وأخواتها الذين بقوا بعدها على قيد الحياة، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، وليس لأولاد أختها التي ماتت قبلها شيء. والله تعالى أعلى وأعلم.