جزاكم الله خيرًا. ما حكم الميراث لامراة تُوفيت وقد تُوفي زوجُها قبلَها، وليس لها أولاد ولا أب ولا أم، ولها أختان، وأخٌ مات قبلها وترك ولدًا وبنتًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللأختين الثلثان فرضًا للتعدد ولعدم وجود فرع وارث مذكر، ولعدم وجود إخوة أشقاء. لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176].
والباقي لأولاد الأخ الشقيق، بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: “أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ“[1].
والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (6737)، ومسلم (1615).