هل يرث الأبناء من والدهم رغم أن والدَيْهم ماتا بدون صداق، وقد قام أبناؤهم بكتابة هذا العقد بعد موتهم ليرثوا الأب. الرجاء الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ذكر الصداق أو الاتفاق عليه من البداية ليس شرطًا في صحة العقد، بل يصح عقد الزواج وإن لم يُذكر فيه الصداق أو لم يَسبِق اتفاقٌ عليه، ويثبت للزوجة صداقُ المثل.
وإنما المحظور فقط أن يُتَّفق في العقد على إسقاط المهر، وأن تَهَب المرأة نفسها لزوجها بدون صداق، فإن هذا لا يكون لأحدٍ بعد النبي ﷺ(1).
وكتابة العقد ليست شرطًا في ثبوت آثار العقد من الناحية الشرعية، فإن عقد الزواج في الشريعة هو الإيجاب والقبول بحضور الوليِّ أو وكيله والزوج أو وكيله والشاهدين، والكتابة لتوثيق ذلك وإثباته عند التنازع.
وأنصح بعرض موضوعكم على أهل الفتوى المخالطين لكم ليستمع إلى أطراف هذه العلاقة ويُبيِّن لكلٍّ منهم ما يجب عليه.
ونصيحتي لكم: اتقوا الله وأصلحوا ذاتَ بينكم، فإن الدنيا أعراضٌ زائلة وعوارض مستردة. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) قال تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50].