حق الوارث في العطية إن لم يقبضها من المعطي المتوفى

تُوُفي قريبٌ لي وترك لزوجته مبلغًا: خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقال لها قبل وفاته بقليل: اصرفي من هذا المبلغ ثم ارضي الأولاد. وقد طالب الأولادُ بحقِّهم في هذا المبلغ من زوجة أبيهم، فما حكم هذه الوصية إن جاز التَّعْبير؟ أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم عني خير الثَّواب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الميت: لم يترك توجيهًا واضحًا يقطع الجدل ويمضي عليه العمل، علمًا بأن هذه الصيغة لا تصلح وصيَّة؛ لأنه لا وصيَّة لوارث(1)، فهي أدخل في باب العطيَّة التي تكون في حال الحياة، وهذه لابُدَّ في تمامها من القبض، والقبض لم يتمَّ من قِبَل الأولاد، فلم يبقَ إلا أن يأتمر الجميعُ بينهم بمعروفٍ؛ فإن لم يتَّفقوا على شيءٍ تدخَّل بعضُ أهل الصلاح بينهم للوصول بهم إلى كلمة سواء. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend