جحد الوارث وصية مورِّثه

أوصى رجلٌ لأحفاده ابن البنت وابن الابن وصيَّة بشقَّة في حدود الثلث، إلا أن ابن المرحوم (الـمُوصي) رفض تنفيذ الوصية لابن أخته؛ بدعوى أن أباه قد ظلم بإعطاء شيء لابن البنت مما قلَّل من ميراث الابن وأقرَّ فقط بشقَّة ابنه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الوصية صحيحةٌ، ولا يحل لابن المتوفَّى أن يتجاهلها، وما زعمه من أن هذا سينقص نصيبَه لا يُسوِّغ له ذلك، بل الذي ينقصه على وجه التحقيق هو الجَوْر والاستطالة على حقوق الآخرين، وخير له أن يُراجع الحق وأن ينفذ وصيَّة والده، فإن هذا من البرِّ بوالده، ومن جملة دَفْع الحقوق لأصحابها، وسيخلفه اللهُ خيرًا كثيرًا بإذن الله. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend