توفيت أم وتركت مالًا، ولها ثلاثة بنات وابن، وهذا الابن له بنت عمرها اثنا عشر عامًا، وهو داخل السجن لفترة خمسة وعشرون عامًا، مضى منها أربعة أعوام، وغالب الظن أنه لا يصلي كسلًا، وكلما دعي إلى الصَّلاة قال: سوف أصلي. ولكنه في الغالب لا يصلي والله أعلم، والذي يقوم على رعاية ابنته إخوته البنات؛ لأن أمها قد طلقت ولا يعلم أين هي.
والسؤال عن كيفية توزيع الميراث، واتفق الأخوات على حجز ثلث الميراث لبنت الأخ، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن لم يكن ثمة وارث لهذه المرأة إلا أولادها بنين وبنات، فإن التركة توزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو افترضنا المسألة من مائة، فإن الابن يأخذ أربعين في المائة، وكل بنت تأخذ عشرين في المائة، وينفق من نصيب الابن على ابنته، ويُنصَبُ قيم على هذا المال إلى أن يخرج من السجن فيباشر شئونه بنفسه.
وتركه للصلاة تكاسلًا لا تأثير له على استحقاقه للميراث بناء على ما عليه جمهور أهل العلم من أن ترك الصَّلاة تكاسلًا مع الإقرار بوجوبها لا يخرج من الملة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.