لي أخت عمرها 27 عامًا وليس لها دخلٌ إلا معاش والدنا :، وهو كاملًا باسمها، وهي مطالبة بشراء مستلزمات الزَّواج وتقوم بالإنفاق على واجبات أسرية.
ولنا أخ أكبر منها عمره 34 عامًا ويعمل بشركة بترول منذ 5 شهور، وهو قاطعٌ لرحمه سيئ الخلق معي، وقد صالحته أكثر من مرَّة إلا أنه سيئ فاحش القول سيئ الفعل غليظ الشتم لي سرًّا وجهرًا أمام النَّاس.
أختي تعطيه نصف معاشها، تحت دعوى أن عليه ديونًا وأن هذا معاشُ أبيه، وأنه من صلة الرحم، علمًا بأنها تسعدني بالإقامة معي، وهي التي تنفق على واجبات الأسرة وليس هو، كما أنه لديه شقَّة تمليك ويدخن.
والسُّؤال هو: هل يجب عليها أن تُعطيه نصف معاشها أم لا؟ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصلَ في المعاش أنه يُوزَّع وفقًا لقواعد الميراث، إلا إذا عيَّنت الجهة التي تبذله مصارف خاصَّة له فيُعتبر والحال كذلك هبةً مخصوصة لهؤلاء المعيَّنين، وإذا اعتُبر ميراثًا فإنه يُقسم وفقًا لقواعد الميراث.
ولا علاقة لذلك بصلاح أو فسوق بعض الورثة، فإن حسابَهم في ذلك على الله ، ولا يمنعهم فسوقهم من استيفاء حقوقهم، وإذا اعتُبر هبةً مخصوصة فإن على مَن بُذِلت له أن يتقي الله فيها، وأن يصل فيها رحمه، ويعرف لله فيها حقَّه، ولكن لا يُعطي ظالمًا ما يستعين به على ظلمه، لاسيَّما إذا كان مستغنيًا، اللَّهُمَّ إلا إذا بذل له شيئًا من ذلك بنيَّة التألف واستمالة قلبه إلى طاعة الله ، أو دفعًا لأذاه إن كان ظالمًا وقادرًا على إيصال الأذى إلى من يستهدفه بذلك.
وقد ذكرت أن المعاش بالكامل باسم أختك، ولا علم لي بقواعد المعاشات في بلادكم، ولكن أرجو أن تستهدي بالمعالم السابقة في التَّعامل مع هذا الموقف، زادك اللهُ حِرْصًا وتَوْفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.