رجل له خمسة أبناء وثلاث بنات، اشترى الأب أرضًا وطلب من أبنائه أن يُشاركوه في شرائها، وكان اثنان من الأبناء كبارًا وثلاثة ما يزالون بين العاشرة والخامسة عشرة، فشارك معه أحدُ الكبار بمبلغٍ من المال ورفض الآخر وقال: لا أُريد أن أدفع ولا أُريد شيئًا من هذه الأرض، ولم تُشارك البنات لأن البعض منهن مُتزوِّجاتٌ وواحدة صغيرة أيضًا.
والسُّؤال: هل يُعيِّن نصيبًا مُعينا للذي شارك حتى إذا تُوُفِّي قسم مال الأب عليهم جميعًا بما فيهم المشارِك بعد أَخْذ نصيبه؟ وما حكم الأبناء والبنت الصَّغيرة؟ وهل يرث الابن من هذه الأرض التي رفض المشاركة فيها وقال أنه لا يريد الأرض ولن يشارك مع أبيه وأخيه؟ وما دَوْر الأب؟ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ما يملكه الأبُ في حياته يُصبح لورثته بعد مماته بعد قضاء الدُّيون وإنفاذ الوصايا، وهذا الابن الذي شارك أباه في شراء هذه الأرض يجوز للأب أن يَخُصَّه بشيءٍ من العطيَّة تُعوِّضه عن هذه المشاركة، ثم تكون الأرض بعد ذلك بين أولاده جميعًا رجالًا ونساءً للذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين، يستوي في ذلك من قال أنه يُريد في هذه الأرض والذي قال أنه لا يريد؛ فإن تقسيمَ التَّرِكة تقسيمٌ رباني لا يتعلَّق بإرادة هذا أو برفض ذلك، فإن تنازل أحدُ الورثة عن نصيبه بعد أن يُعرَض عليه فتلك قضيَّة أخرى، ولكن ليس مُجرَّد قول أحد الورثة في حياة أبيه أنه لا يُريد من هذه الأرض- مُسوِّغًا لحرمانه منها. وفَّق اللهُ الجميعَ لما يُحِبُّه ويرضاه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.