توفي والد زوجتي وترك مساحةَ أرض زراعية وأخرى تصلح للبناء، وهناك عدة أسئلة:
السؤال الأول: لم يتم تقسيم التركة حتى الآن، حيث بلغت الفترة منذ وفاته حوالي ثلاث سنوات.
علمًا بأن زوجتي وإخوتها شباب وبنات تم تزويجهم من خالص مال أبيهم قبل وفاته، وبقي ثلاثة من أخوتها: شابان، وبنت، لم يتزوجوا إلى الآن، فاتفقوا مع أمهم على تزويج الثلاثة الباقين ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأراضي. فهل هذا الوضع لا بأس به؟
السؤال الثاني: التركة المتوقع إرثها لزوجتي هل تستحق إخراج زكاة عليها من الآن قبل أن تمتلكها بعد التقسيم أم لا؟ أم أن هذه الأرض ليس عليها من الأصل زكاة مال، حيث سيتم الاحتفاظ بها للبناء عليها مستقبلًا أو بيعها وعمل مشروع تجاري.
السؤال الثالث: بالنسبة للأراضي الزراعية فهي مؤجرة، ويتم إنفاق مالها في تزويج الثلاثة الباقين إلى حين التقسيم، والأرض التي تصلح للبناء متروكة للتقسيم على الورثة. فهل على ولي أمر الأسرة إخراج زكاة على الجميع سواء الأرض المؤجرة والأرض التي تصلح للبناء إلى حين توزيعها؟
نرجو من فضيلتكم الرد الموفي لهذه النقاط، وجزاكم الله عنا خيرَ الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا مات الميت انتقلت تركته إلى الورثة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، فإذا اتفق الورثة جميعًا على تأجيل قَسْم التركة لمصلحةٍ قدَّروها، أو اتفقوا على أن يخصوا بعضهم منها بشيء وكان ذلك عن رضًا وتشاور بينهم فلا حرج في ذلك، على أن يكون رضاهم بذلك صحيحًا ليس مشوبًا بشائبة الإكراه، أو ألجئ إليه بعضهم بسيف الحياء.
وما كان من أموال التركة لا زكاة عليه في الأصل، كقطعة أرض معدة للبناء، فيبقى خارجًا عن وعاء الزكاة قبل القسم وبعده.
أما ما كان معدًّا للاستثمار عن طريق التأجير، كأجرة قطعة الأرض الزراعية، فهذا الريع يُعد مالًا زكويًّا، ولكن من تبرع من الورثة بنصيبه في أجرة هذه الأرض لتزويج من لم يتزوج من الورثة فلا زكاة عليه في نصيبه، ويبقى التكليف على المتبرع له، فمن بلغ نصيبه من ذلك نصابًا وحال عليه الحول لزمت زكاته، ويمكن تفويض ولي أمر الأسرة بإخراج الزكاة نيابة عنهم، أما إذا أنفق قبل ذلك فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلى وأعلم.