الوصية للأقارب وكيفيتها

كيف يتمُّ كتابة الوصية الشرعية؟ وهل يجوز أن أتبرع بجزء مما أمتلكه أو أن أكتب جزءًا لأحد الأقارب اليتامى بالإضافة للورثة الشرعيين؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيشرع لك أن تُوصي من مالك بما لا يزيد عن الثلث، وأن تجعل هذه الوصية في الأقربين من غير الورثة؛ فإنه لا وصية لوارث(1).
أمَّا عن الوصية فتُوجد صيغ لوصايا شرعية معدَّة سلفًا، فابحث عنها في مظانِّها وستجدها متاحة بإذن الله، زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (5/ 267) حديث (22348) ، وأبو داود في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء في الوصية للوارث» حديث (2870) ، والترمذي في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120) ، وابن ماجه في كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث» حديث (2713) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend