الوالدة لديها عمارة باسمها ولديها خمس بنات فقط، وتُريد أن تكتب وصيَّةً بأن يوزع ثلث العمارة للصدقات ولأحفادها من البنات الأربع فقط دون البنت الخامسة لأنها عاقة لها ولكنها لم تحرمها من حصتها في الثلثين الأولين. فهل هذا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للمرء أن يُوصي في حياته بثلث أمواله يوضع بعد مماته حيث يشاء من المصارف العامَّة، ومن بينها التوسعة على غير الورثة من الأقربين، ولا تجوز لأحدٍ من الورثة؛ لأنه لا وصيَّة لوارثٍ، والأحفاد محجوبون بالأولاد فهم ليسوا من الورثة، ومن ثَمَّ فهم أهلٌ لهذه الوصية.
وما تُريده الوالدة من حرمان بعضهم صحيحٌ في باب الفِقْه ولكنه مَعِيب في باب الملاءمة الاجتماعية والعلاقات الأسرية وتماسك ذوي القربى وتعاضدهم، إنني أخاف أن يفتحَ هذا التصرُّفُ بينهم أبوابًا من التحاسد لا يعلم مداها إلا الله.
فنصيحتنا لها ألا تفعل وإن كان ذلك مشروعًا في الأصل، والأسوة في هذا الباب خيرٌ من الأثرة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.