هل يجوز أن أكتب ثلث التَّرِكة لأحد أبنائي؛ لأن أحدهم قال لي: «لا وصيَّة لوارثٍ»، ويجوز أن تُوصي بالثلثٍ لغيرهم. فقلت: كيف هذا، أعطي الغريب وأحد أبنائي لا أعطيه؟! فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا تحلُّ الوصية لأحدٍ من الورثة؛ لأن اللهَ جلَّ وعلا قد بيَّن أَنصِبة الورثة، وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ، ولكن يجوز لك أن تُوصي لمن شئتَ من غير الورثة وصيَّةً لا تزيد عن الثلث، فتتدارك بهذه الوصية في خواتيم عمرك ما فاتك في زمن الصبا. ونسأل اللهَ لك التَّوفيق والقبول.
أمَّا قولُك: كيف أُعطي الغريبَ ولا أعطي أحد أبنائي؟ فإن الجوابَ عن ذلك أن أبناءك قد أعطاهم ربُّهم عز و جل ، وبيَّن حقوقهم في تَرِكتك بيانًا لا تستطيع التعديلَ فيه بزيادة أو نقص، وفوَّض إليك بعد ذلك أن تُعطي من تشاء من غيرهم إن شئت، ولكن في حدود الثلث. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.