في بلدنا يبلغ راتبُ المدرس ثلاثمائة دولار تقريبًا، وتُخيِّره نقابةُ المعلمين في الاشتراك بصندوق المساعدة الفورية عند الوفاة، حيث يدفع سبعة ونصفَ دولارٍ شهريًّا، وحال وفاته تدفع النِّقابةُ فورًا سبعة آلاف وخمسَمائة دولار دَفْعةً واحدة لشخصٍ أو أكثر من الورثة أو من غيرهم، يكون قد سبق اختيارُهم من قِبَل هذا المدرس. أليست هذه المساعدة كسائر التَّرِكة يجب قسمتُها حَسَب الأنصبة الشَّرْعيَّة وينطبق عليها حديث: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(1)؟ أم أن لها توصيفًا شرعيًّا آخر؟ أفيدونا وجزاكم اللهُ خيرًا.
_______________________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (5/267) حديث (22348)، وأبو داود في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء في الوصية للوارث» حديث (2870)، والترمذي في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120)، وابن ماجه في كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث» حديث (2713) من حديث أبي أمامة الباهلي ، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مكافأةَ نهاية الخدمة أو مكافأة الوفاة إذا لم تكنِ الجهةُ المانحة لها قد حدَّدت سلفًا بمقتضى قانونها الأساسيِّ من تُصرَف لهم من الأقارب أو من الورثة فينبغي أن تُقسم على وفاق قواعد الميراث الشَّرْعيَّة، ولصاحبها أن يُوصي منها بما لا يزيد على الثُّلُث لغير الورثة وفقًا لما هو معروفٌ من القواعد العامَّة في باب الوصيَّة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.