استقرار الوارث في العين لا يخرجها عن ملكية صاحبها وتوريثها لجميع الورثة

السادة الأفاضل بمجمع فقهاء الشريعة، لدي سؤال عن الميراث وآسف إذا كنت سوف أطيل عليكم ولكن إطالتي لتوضيح الموضوع حتى تستطيعون أن تعطوني الفتوى الصحيحة لأحاول تنفيذ شرع الله {#emotions_dlg.azz}. أما موضوعي فهو كالآتي:
هناك رجل وأسرته المكونة من بنتين وولد، البنتان متزوجتان والولد أيضًا متزوج، ولكن هناك ابنة منهم كانت بعد زواجها تعيش مع أبيها في شقته نظرًا لعدم تيسر الحال لزوجها. وبعد أن تيسر حال ذلك الزوج رفض الخروج من شقة أبي زوجته وقام بتأجير شقة أخرى باسم زوجته لأبي زوجته والآن ذلك الأب توفاه الله والأم أيضًا توفاها الله وظلت هذه الشقة المؤجرة الجديدة خالية وهناك عرض من مالك العقار بشراء هذه الشقة. والسؤال هنا عن طريقة توزيع هذه النقود علمًا بأن الشقة محل النزاع مكتوبة باسم واحدة فقط من الأبناء، هل توزع كما نعلم جميعًا: النصف للولد والنصف الأخر للبنتين، أم أن السيدة التي هي الشقة باسمها لا تعطي أيًّا من إخوتها شيء، أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت الشقة موضوع النزاع هي الشقة التي كان يملكها الأب والتي تعيش فيها ابنته بحكم الأمر الواقع فإن هذا لا يخرجها عن ملكية الأب في حياته، ولا يخرجها عن حكم الميراث بعد مماته، إلا إذا أقر ذلك بقية الورثة وطيبوه لها. وعلى هذا فإن هذه الشقة تأخذ حكم الميراث وتقسم قيمتها بين الورثة وفقًا لقواعد الميراث المعتبرة شرعًا.
أما إذا كانت الشقة موضع النزاع هي الشقة التي استأجرها زوج البنت لزوجته عوضًا عن الشقة التي سكن فيها مع والدها، فإن ما يأتي منها من أموال يُقسم كذلك طبقًا لقواعد الميراث؛ لأنها عوض عن الشقة المملوكة للورثة، إذا طابت نفوس الورثة بهذا البدل، مع ملاحظة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار والذي يُلزم المالك بتمكين المستأجر من الشقة إلى ما لا نهاية، والذي يضطر معه المالك إلى دفع مبالغ باهظة للمستأجر مقابل إخلائه للشقة المستأجرة- قد تم باسم القانون وليس باسم الشريعة، فلا يحل شيء من هذه المبالغ ابتداء إلا إذا طابت به نَفسُ المالك؛ لأن الأصل عدمها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend