استفادة الوارث بالصدقة التي وصى بها المورث قبل موته من التركة

توفي والدي منذ خمسة أعوام تقريبًا، وترك لنا وصية، وهي: أن كل شيء يُباع من ثروته يتم خصم 15% منه لأعمال الخير.
وقد ترك كذلك ثلاثة منازل لثلاث زوجات، وأمر في وصيته ألا يستطيع أحد بيع المنازل إلا بعد أن يتزوج الأبناء والبنات كافة في المنازل الثلاثة.
واستفساري هو:
1- موضوع الـ15 % الخصم هل ممكن أن يستفيد الوارث منه إذا كان عليه دين، أي يوجد عليه دين لأحد فهل من الأفضل أن يسدد دينه من هذا المبلغ؟
2- السؤال الثاني: بعض الورثة اعترض على ترك الزوجات في المنازل الثلاثة وأصر على بيعها وتوزيع الإرث بالتساوي على حسب الشرع، فما حكم الشرع في مخالفة الوصية؟ حيث إن الموجودين في المنازل الثلاثة هم ورثة بالأساس. وجزاكم اللهُ ألف خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مقصود الوالد : أن يتصدق بهذه النسبة من ماله لينتفع بها غير الورثة، ولم يقصد أن يوصي بها لانتفاع الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث ابتداء، فينبغي المحافظة على مقصود الواهب، وألا يفتح هذا الباب الذي قد ينعكس على أصل الوصية بالنقض.
أما وصيته بأن تبقى بيوت أزواجه وقفًا عليهن حتى يتزوج جميع أولاده فهو أمر موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإلا فهي تركة تسري عليها قواعد الميراث، وخير للورثة أن ينفذوا وصية والدهم : برًّا به وصلة لأزواجه من بعده. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend