تُوفي شخص يعمل لدينا في المؤسسة، قطاع خاص، وله مستحقات، وتريد زوجته صَرْف هذه المستحقات. فهل تُعطَى لها؟ مع العلم بأن الزوجة لا ندري قد لا تُعطي للورثة من إخوته حقَّهم في المستحقات، حيث صرَّح المتوفَّى بأن بينه وبين إخوته مشاكل، والمتوفى له ثلاث بنات وزوجة، ولا ندري هل له إخوة. فما العمل؟ هل نعطي الزوجة وتبرأ ذمتنا؟ أم نطلب منها إعلام الورثة؟ وإذا رفضت فما العمل؟ أفتونا بالله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في هذه المستحقات أن تدخل في جُملة التركة وتوزَّع بين الورثة بعد قضاء ديون المتوفَّى وإنفاذ وصاياه، والزوجة منهم وَفْق ما جاء في كتاب الله عز وجل، أما استئثارها وحدها بهذه المستحقات فلا يحلُّ، وهو من جنس أكل أموال الناس بالباطل، اللهم إلا إذا طابت نفوسُ الورثة بذلك، وتنازلوا عن حقوقهم في التركة لزوجته، فيشرع لكم إقناعَ الزوجة بذلك وبيان خطورة التخوض في أموال الآخرين بغير حق، وتألف قلبها على أن ترضى بما قسمه الله لها في كتابه، فإن استجابت لكم فقد قُضي الأمر، وإن تيسر لكم إعلامُ الورثة ليتولوا المطالبة بحقوقهم أو التنازل عنها، وإلا أبلغ القضاء الشرعي بذلك أو الجهة المسئولة في مثل هذه الحالات. والله تعالى أعلى وأعلم.