فضيلة العلامة صلاح الصاوي إني أحبك في الله، ماذا تقول- أصلحك الله وسدد خطاك- في رجل تزوج بامرأة وله بنتان تُوفِّيت زوجته وتزوَّج بأخرى، إن تُوفي هو الآن فبحكم القانون الأمريكي لزوجته النصف في كل ما يملك، فهل له أن يصالحَ زوجته على الثلث والباقي لبنتيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أحبَّكَ الله الذي أحببتني فيه وجمعني وإيَّاكَ تحت لواءِ المتحابين فيه اللهم آمين، ما نصَّ عليه القانون الأمريكي حُكم بغير ما أنزلَ الله لا يحل له ولا لها، وينبغي عليه بل يتعين أن يكتبَ وصية شرعية بقَسم أمواله على وِفاق الشريعة، وهي لها الثمن فقط وليس الثلث بمقتضى قواعد الميراث الشرعية؛ لأن له فرعًا وارثًا، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] والله تعالى أعلى وأعلم.