حكم نقل الأعضاء

ما حكم نقل الأعضاء؟ وما مدى اشتراط إذن المتبرع أو وارثه بذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا كان المنقول منه ميتًا جاز النقل إذا كان قد أوصى بذلك في حياته، أو أذنت بذلك الورثة بعد مماته، إذ إن الضرورة في إنقاذ حيٍّ تُبيح المحظور، وهذا النقل لا يُصار إليه إلَّا للضرورة، ويُقدَّم الموصَى له في ذلك عن غيره، وبالنسبة للجثث المجهولة الهويَّة يكتفى بإذن السلطات العامة لما لها من الولاية العامة.
أما إذا كان المنقول منه حيًّا فإن كان الجزء المنقول يُفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حرامًا مطلقًا، سواء أذن أم لم يأذن، لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حقٍّ، وكلاهما محرم.
وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيًا إلى موته على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره يُنظر: فإن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم- كان حرامًا، وذلك كاليدين أو الرجلين معًا بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلًا غير شريفة، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن.
وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم. فإن كان النقل بغير إذنه حَرُمَ ووجب فيه القصاص أو العوض على ما هو مفصَّل في باب الجنايات والديات في كتب الفقه، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاح العملية. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 قضايا فقهية معاصرة, 13 الجنايات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend