إسقاط الزانية جنينها في الأسبوع الثامن

أريد أن أسألك في أمر وأرجو منك الإجابة.
لي صديقة وقعت في الزنى، وهي محصنة، وتريد إسقاط الجنين، وهي في الأسبوع السادس، وموعد الإجهاض يكون في الأسبوع الثامن.
أثنيتُها كثيرًا عن فعل الإجهاض، ولكنها مصرة، وأبديت لها الرأي الشرعي في الموضوع بأنها قد تعدت الأربعين يومًا، ولكن لم تنتصح، ولا يوجد لها أهل هنا.
فهل لي أن أوصلها إلى العيادة وذلك ليس لمساعدتها على الإجهاض ولكن لخوفي عليها من الإغماء؟ هل عليَّ وزر يا شيخي في المساعدة على قتل نفس؟ أرجوك أفدني أفادك الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأسوق لك قرار هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين حول الإجهاض رقم 140 وتاريخ 20/6/1407 بشأن الإجهاض:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدًّا.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره؛ جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جَمْع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رُخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين.
ويُوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر.
وعلى هذا فلا يحل لهذه المرأة الإجهاض إلا في الحدود التي ذكرها هذا القرار، ولا ينبغي إعانتها على ذلك، أما إذا قُضي الأمر على مسئوليتها، وكنت قد آنست منها صدق توبة فيما يتعلق بارتكاب الفاحشة، وتعيَّنْت أنتِ لإنقاذها من مضاعفات أمر الإجهاض بعد حدوثه، ولم يكن هنالك من يتولى أمرها في هذه الحالة، فأرجو أن تسعك الرخصة، وحسابها على الله، فـ«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(1)، مع استدامة تذكيرها وردها عما اعتزمت عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   12 فتاوى المرأة المسلمة, 13 الجنايات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend