إسقاط الزانية الحمل طلبًا للستر

فضيلة الأستاذ الدكتور/صلاح الصاوي، أصلح الله بك الدنيا، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
السؤال: رجل وامرأة استحالت العشرة بينهما، ولهما ولدان، ولم تطلَّق من زوجها هذا، تعرفت الزوجة على رجل، ووقعا في الرذيلة، وحملت منه، والحمل لم يكمل الشهر، فهل يجوز لها أن تجهض هذا الحمل؟ علمًا بأنها نادمة على ما فعلت أشدَّ الندم، وقد تابت إلى الله، وهى الآن تكاد تعيش في جحيم بمعنى الكلمة. أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد جاءت هذه المرأة- كما لا يخفى- بأمر عظيم، فـ«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(1)، ويزداد الزنى قبحًا إذا وقع من امرأة متزوجة؛ ولهذا فاوتت الشريعة في عقوبة الزنى بين البكر والمحصن، فجعلت على البكر الجلد والتغريب، وعلى المحصن الرجم، ويبقى بعد ذلك: أنه لا يعظُم ذنبٌ على التوبة؛ فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا *  إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 68 – 70]
وإذا حسنت توبتها وصدقت فيها ولم يكن قد مضى على حملها أربعون يومًا فيرخَّص في إجهاض هذا الجنين؛ سترًا لها، وتمكينًا لها من التوبة، واستعادة حياة الطهر والعفة، ونسأل الله أن يتقبل توبتها، وأن يغسل حوبتها، وأن يردها إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   12 فتاوى المرأة المسلمة, 13 الجنايات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend