أحد الإخوة يريد هو وزوجته أن يُجهضا جنينهما الذي بلغ من العمر كما يقولان (28) يومًا، وذلك بسبب أن لديهما طفلين وحالتهما المادية لا تسمح بأكثر من ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو من فضيلتكم سرعة الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في إجهاض الجنين في الأربعين الأولى من عمره هو المنع إلا لضرورة ملجئة أو حاجة بينة أو مصلحة ظاهرة، وليس منها الخوف من الرزق فإن الذي خلق الأجنة وصورها تكفل بأرزاقها. أما بعد نفخ الروح في الجنين فالأصل في الإجهاض هو التحريم الجازم إلا إذا تعارضت حياته مع حياة أمه بتقرير العدول الثقات من الأطباء فعندئذ تقدم حياة أمه لأنها هي الأصل.
وعلى هذا فننصح صاحب هذه النازلة بشكر هذه النعمة والإبقاء عليها إلا إذا وجدت مصالح حقيقية غير الخوف من العيلة. ونسأل الله التوفيق للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.