فضيلة الشيخ بعد أن رزقني الله ولدًا وبنتًا اكتشف الطبيب بعد رحلة علاج أنهما مصابا بمرض وراثي في الكبد، وعليه قمنا بأخذ وسيلة لوقف الإنجاب، فهل يُمكن أن نُزيل هذه الوسيلة بحيث إذا ظهر هذا المرض للجنين أثناء الحمل نقوم بإجهاص هذا الحمل؟ وهل يجوز هذا في أي شهر؟ وما هي الضوابط لذلك؟ وما هو الحل الشرعي؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الإجهاض في الأربعين الأولى، أي قبل التخلُّق- فيه متَّسع، إذا دعت إلى ذلك الحاجة الشرعية المعتبرة، كدفع ضرر متوقع ونحوه، ومنها ما ذكرت.
أما بعد ذلك وقبل مرور مائةٍ وعشرين يومًا على الحمل، فلا يجوز إجهاضُه إلا إذا أثبت الأطباءُ بأن الجنين في هذه المرحلة مشوَّهٌ تشويهًا خطيرًا، وغير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي فستكون حياتُه سيئةً وآلامًا عليه وعلى أهله؛ وذلك لأن هذا الجنين في هذه المرحلة لم تُنفخ فيه الروح، وليس بإنسان، فيجوز إسقاطه.
أما بعد ذلك، أي بعد مرور مائةٍ وعشرين يومًا على الحمل فلا يجوزُ إسقاطه إلا إذا ثبت أن بقاءَ الجنين فيه خطرٌ مؤكد على حياة الأمِّ، وأنه سوف يتسبب في موتها لو بقي، بعد استنفاد كافَّةِ الوسائل لإنقاذ حياته، فإنه يجوز إسقاطُه في هذه الحال دفعًا لأعظم الضررين، وجلبًا لأعظم المصلحتين.
وقد أخذ بهذا القول مجلسُ هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين، ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، فهذه هي القواعد الشرعية الضابطة. والله تعالى أعلى وأعلم.