حاولنا أنا وزوجتي الثَّانية مَنْع الحمل وفشلت الوسيلة، والحمل الآن عمره تسعون يومًا، وفي حالة ولادته سيدخل ابني الوحيد من زوجتي الأولى الجيشَ وستُحرم أيضًا زوجتي الأولى أو يتضاءل معاشُها بسبب الطِّفْل الجديد وأمِّه، وسيُسبِّب هذا سخطًا عند زوجتي التي عاشت معي خمسًا وعشرين سنة، وعند ابني المُعافى من الجيش في حالة كونه وحيدًا، وأخشى أن يكره أخاه الجديد. والسُّؤال: هل يجوز إجهاض هذا الحمل قبل نَفْخ الرُّوح فيه؟ وهل يُعتبر ذلك أخفَّ الأضرار؟ جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الحملَ إذا تجاوز الأربعين الأولى من حياته فلا يُشرع إجهاضه إلا لضروراتٍ طبِّيَّة، وما ذكرتَ لا ينهض مُسوِّغًا لإجهاضه، فاشكر نعمةَ الله عليك بهذا الجنين، وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل اللهُ فيه خيرًا كثيرًا(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]