هل لمس الزَّوجة ينقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم، والصَّواب أنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان لشهوةٍ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسألة في لمس النِّساء: هل ينقض الوضوء، أم لا؟
الجواب: الحمد لله، أما نقض الوضوء بلمس النِّساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، أضعفها: أنه ينقض باللَّمس وإن لم يكن لشهوةٍ إذا كان الملموس مَظِنَّةً للشهوة، وهو قول الشَّافعي، تمسُّكًا بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾[النساء: 43]، وفي القراءة الأخرى: ﴿أَوْ لَـمَسْتُمُ﴾ (1).
القول الثَّاني: أن اللَّمس لا ينقض بحالٍ، وإن كان لشهوة، كقول أبي حنيفة وغيره، وكلا القولين يذكر روايةً عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة: أن اللَّمس إن كان لشهوة نقض، وإلا فلا. وليس في المسألة قولٌ متوجِّه إلا هذا القول أو الذي قبله». انتهى(2). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة (1/204).
(2) «الفتاوى الكبرى» (2/425).