حكم الختان

سؤالي حول موضوع الختان: هل هو حرام أم مكروه؟ الرجاء الإفادة، جزاك الله كل خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الختان موضع نظر بين أهل العلم، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء لا ترقى إلى مستوى الواجبات.
وهو أيضًا من سُنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصَّحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْـخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»(1).
وقد كان ختان الإناث معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان هناك ختَّانة يقال لها أم عطية، ووصَّاها النبي صلى الله عليه وسلم  بأن تُحسن ختن البنات، فقال لها: «إِذَا خَفضْتِ- يعني: إذا ختنت- فَلَا تُنْهِكِي- أي لا تبالغي في الختن- فَإِنَّهُ أَحْظَى لِلزَّوْجِ وَأَنْظَرُ لِلْوَجْهِ» أي اقطعي ولا تبالغي في القطع؛ لأنه إذا بالغت في القطع تصير الشهوة ضعيفة، وهذا ليس في صالح الزوج، والعكس فيما إذا تُركت الفتاة ولم تُختن تصير عندها شدَّة شهوة.
ووجه التفريق في الحكم بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سببًا إما لاحتقانات والتهابات، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك.
وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها- أي شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ، وليس من باب إزالة الأذى، فصفوة القول في ختان الإناث أنه مكرمة لا ترقى إلى مستوى الواجبات في أظهر الأقوال، فهو بعبارة أخرى ليس مرفوضًا وليس مفروضًا، ونسأل الله أن يحقق لك مقصودك، وأن يحفظ لك أولادك، وأن يُعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الاستئذان» باب «الختان بعد الكبر ونتف الإبط» حديث (6297)، ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «خصال الفطرة» حديث (257).

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم» (3/148): «أما تفصيلها: فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعًا».
وأخرج أحمد في «مسنده» (5/75) حديث (20738) من حديث أسامة بن عمير بن عامر رضي الله عنه ، والطبراني في «الكبير» (11/233) حديث (11590) من حديث ابن عباس ب، وابن عبد البر في «التمهيد» (21/59) من حديث شداد بن أوس: أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «الْـخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».
وأخرج الحاكم في «مستدركه» (3/603) حديث (6236)، والبيهقي في «سننه» (8/324) حديث (17339) من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه  قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها: أم عطية، تخفض الجواري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أم عطية أخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج». وصححه الألباني في «الجامع الصغير» (236).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend