السؤال:
هل ينتقض الوضوء عند نزع الخُفِّ الممسوح عليه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه المسألة من مواضع النظر ين أهل العلم:
فمنهم من قال: لا ينتقض الوضوء بذلك.
ومنهم من قال بنقضه. وهؤلاء منهم من أوجب إعادةَ غَسلِ الرجلين فقط، ومنهم من قال بإعادة الوضوء.
والأظهر أن الوضوء لا ينتقض عند نزع الخُفِّ الممسوح عليه؛ لما رواه البيهقيُّ، عن أبي ظبيان: أنه رأى عليًّا بال قائمًا،
ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى. وزاد
البيهقي: فأَمَّ بالنَّاس([1]).
وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
واستدلَّ بعضُهم لصحة ذلك بالقياس على من مسَحَ رأسه ثم حلقه، فإنه لا يجب عليه أن يُعيد مسحَ رأسه.
وفي هذا القياس نظرٌ؛ لأن الشعرَ أصلٌ في الرأس وليس بدلًا، وأما المسحَ على الخُفَّيْنِ فإنه بدلٌ عن غسل القدمين،
فلا يُقاس ما كان أصلًا على ما كان بدلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
([1]) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/288) حديث (1275)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (1/201) حديث (783).
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الصلاة الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي